شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات بين الفقه والنظام السعودي

نوع المستند : Original Article

المؤلف

أستاذ الفقه وأصوله المشارك جامعة الملك سعود –كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية - مسار الفقه وأصوله

المستخلص

من أهم الوسائل التي شرعها الإسلام لإثبات الحقوق وحفظها، وإقامة الحدود: مشروعية الشهادة ، ولا يكون الشاهد عدلاً مرضي الشهادة إلا إذا كان بالغاً عاقلاً، وهذا هو الأصل في الشهادة، ونظراً لواقعية شريعتنا الغراء ففيها حكم الأصل والاستثناء، فما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله، ومن الوقائع المتكررة أن يجتمع الصبيان في أماكن خاصة بهم كالمدارس والنوادي والملاعب، ولا يحضر معهم غيرهم من العدول البالغين، فيحدث بينهم خصومة قد تؤدي إلى قتل بعضهم أو جرحه، فهل تقبل شهادتهم حينئذ حقناً للدماء، وصوناً لها، أن تٌهدر لعدم وجود الشاهد البالغ؟ . وقد اجتهد الفقهاء في إعمال النظر في نصوص الشريعة المتعلقة بشهادة الصبيان، فكان منهم المانع والمجيز كل حسب ما أداه إليه اجتهاده، ولكون الصبيان يمثلون شريحة مهمة في المجتمع الإسلامي فقد اكتسبت شهادتهم أهمية في الواقع المعاصر نظراً لتطور العصر ، ولقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي المتمثل في تتبع أقوال الفقهاء وأدلتهم، وجزئيات الموضوع، ثم تحليلها بغية الوصول إلى رأي راجح فيها. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليه الباحثة:
- شهادة الصبيان: إخبار من لم يبلغ من الذكور بحق لمثله على آخر كذلك ‌بلفظ الشهادة.
- اختلف الفقهاء في حكم شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح على قولين: الأول: عدم قبولها، وهذا مذهب الجمهور، والثاني: قبولها، وهذا مذهب المالكية، والراجح مذهب المالكية.
- اشترط المالكية لقبول شهادة الصبيان في الجراح اثني عشر شرطاً ذكرتها في محلها من البحث

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية