"تردد الخلع بين الفسخ والطلاق في القديم والجديد وأثره في الأحكام الفقهية"

نوع المستند : Original Article

المؤلف

أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم الأسرية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

المستخلص

لم تغفل التشريعات الإسلامية حاجة المرأة إلى المبادرة بإنهاء العلاقة الزوجية، إذا تبين لها عدم القدرة على مواصلة الحياة مع زوجها، فكما أن الرجل بيده الطلاق، أعطى الإسلام للمرأة حق الخلع، للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع مُلبيًا هذه الحاجة للزوجة. وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. أما المقدمة فتحتوي على أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وحدوده، وإجراءاته، وخطته. أما التمهيد فقد جعلته في التعریف بمفردات عنوان البحث، ويتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مفهوم الخلع، والمطلب الثاني: مفهوم الطلاق، والمطلب الثالث: مفهوم الفسخ. أما المبحث الأول: حكم الخلع وحكمة مشروعية، ويتضمن مطلبين: المطلب الأول: حكم الخلع في الشريعة الإسلامية، والمطلب الثاني: حكمة ودليل مشروعية الخلع. والمبحث الثاني: طبيعة الخلع، ويتضمن مطلبين: المطلب الأول: هل الخلع طلاق أو فسخ، والمطلب الثاني: الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع والفسخ. أما المبحث الثالث: أركان الخلع وصيغته، ويتضمن مطلبين، المطلب الأول: أركان الخلع، والمطلب الثاني: صيغة الخلع، والمبحث الرابع: توابع الخلع، ويتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الآثار التي ينفرد بها الخلع، والمطلب الثاني: الآثار العامة، والمطلب الثالث: الخلاف في طلاق المختلعة. وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع. وقد استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستدلالي. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا عند المالكية، والشافعية في قولهم الجديد، وتعتد فيه المرأة بثلاثة قروء كباقي المطلقات وهو ما استقرت عليه مدونة الأسرة كذلك، في حين اعتبره الحنابلة والشافعية في قولهم القديم فسخًا لا ينقص من عدد طلقات الزوج وتعتد المرأة منه بحيضة واحدة فقط، كما يصح الخلع ممن يصح طلاقه، وذلك أن الطلاق يقع بلا عوض وهو يصح فالأولى أن يقع بالعوض، وفيما يخص كون الخلع طلاقًا أم فسخًا فالراجح أنه فسخ وذلك لقوة الأدلة القائلة بذلك

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية